التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية رقم 87 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5646
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 564617 أيلول 2017

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة البرامج الدولية. 4- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية. 2- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 3- مساعد الأمين العام لشؤون الخدمات. 4- مساعد الأمين العام للتخطيط العمراني. 5- مساعد الأمين العام لشؤون الاقاليم. 6- وحدة الشؤون القانونية. 7- وحدة ضبط الجودة. 8- وحدة العلاقات العامة والإعلام. 9- مكتب الامين العام. ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية كل من:- مديرية الموارد البشرية. مديرية الشؤون الادارية. مديرية الشؤون المالية. مديرية التدريب والتطوير المؤسسي. د- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من:- 1- مديرية العطاءات والمشاريع. 2- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني. 3- مديرية التنمية المحلية. هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون الخدمات كل من:- 1- مديرية شؤون المجالس البلدية والمحلية. 2- مديرية ادارة النفايات الصلبة. 3- مديرية الرقابة على البلديات. و- ترتبط بمساعد الأمين العام للتخطيط العمراني كل من:- 1- مديرية التخطيط الشمولي. 2- مديرية تنظيم المدن والقرى. ز- ترتبط مديرية الشؤون البلدية في المحافظات بمساعد الأمين العام لشؤون الاقاليم.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية رقم 87 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5646)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية