الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 564617 أيلول 2017
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ-الوزير.
ب-الأمين العام .
ج-مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
د-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
هـ- مساعد الأمين العام لشؤون الخدمات.
و-مساعد الأمين العام للتخطيط العمراني.
ز-مساعد الأمين العام لشؤون الأقاليم.
ح-المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون الإدارية.
3- مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية التدريب والتطوير المؤسسي.
5- مديرية العطاءات والمشاريع.
6- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.
7- مديرية التنمية المحلية.
8- مديرية شؤون المجالس البلدية والمحلية.
9- مديرية إدارة النفايات الصلبة.
10- مديرية الرقابة على البلديات.
11- مديرية التخطيط الشمولي.
12- مديرية تنظيم المدن والقرى.
13- مديرية الشؤون البلدية في المحافظات.
ط- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة البرامج الدولية.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- وحدة ضبط الجودة.
5- وحدة العلاقات العامة والاعلام.
ي-المكتبين التاليين:-
1- مكتب الوزير .
2- مكتب الامين العام.