التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية رقم 87 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5646
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 564617 أيلول 2017

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ-الوزير. ب-الأمين العام . ج-مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. د-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. هـ- مساعد الأمين العام لشؤون الخدمات. و-مساعد الأمين العام للتخطيط العمراني. ز-مساعد الأمين العام لشؤون الأقاليم. ح-المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون الإدارية. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية التدريب والتطوير المؤسسي. 5- مديرية العطاءات والمشاريع. 6- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني. 7- مديرية التنمية المحلية. 8- مديرية شؤون المجالس البلدية والمحلية. 9- مديرية إدارة النفايات الصلبة. 10- مديرية الرقابة على البلديات. 11- مديرية التخطيط الشمولي. 12- مديرية تنظيم المدن والقرى. 13- مديرية الشؤون البلدية في المحافظات. ط- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة البرامج الدولية. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- وحدة ضبط الجودة. 5- وحدة العلاقات العامة والاعلام. ي-المكتبين التاليين:- 1- مكتب الوزير . 2- مكتب الامين العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية رقم 87 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5646)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية