التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية رقم 87 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5646
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 564617 أيلول 2017

تناط بالوزارة مهمة الرقابة على مدى التزام البلديات ومجالسها واللجان التنظيمية ومجالس الخدمات المشتركة بتطبيق احكام التشريعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتنظيمية والاعمار سواء داخل حدود التنظيم او خارجه.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية رقم 87 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5646)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية