الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 564617 أيلول 2017
تناط بالوزارة مهمة الرقابة على مدى التزام البلديات ومجالسها واللجان التنظيمية ومجالس الخدمات المشتركة بتطبيق احكام التشريعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتنظيمية والاعمار سواء داخل حدود التنظيم او خارجه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 564617 أيلول 2017
الإحالة
المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية رقم 87 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5646)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.