التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5667
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 566717 أيلول 2017

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الشركات. الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين. الدائرة : دائرة مراقبة الشركات. الشركة : الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) المسجلة وفق أحكام القانون. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية