التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5667
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 566717 أيلول 2017

يعفى الاثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة لتجهيز مكاتبها في المملكة من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى وفق الشروط التالية :- أ- تقديم طلب خطي بالإعفاء الى المراقب مرفق به كشف مفصل بالأثاث والتجهيزات اللازمة لإنشاء مكتب الشركة موقع ومختوم من الشركة أو ممثلها القانوني وصورة عن عقد ايجار الشركة ساري المفعول ومسجل لدى أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة . ب- إجراء كشف ميداني من دائرة الجمارك قبل منح الشركة الاعفاء للتأكد من تناسب مساحة المكتب العائد للشركة وعدد الموظفين مع كمية الاثاث والتجهيزات المستوردة .

الإحالة

المادة 3 من نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية