الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 566717 أيلول 2017
يعفى الاثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة لتجهيز مكاتبها في المملكة من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى وفق الشروط التالية :-
أ- تقديم طلب خطي بالإعفاء الى المراقب مرفق به كشف مفصل بالأثاث والتجهيزات اللازمة لإنشاء مكتب الشركة موقع ومختوم من الشركة أو ممثلها القانوني وصورة عن عقد ايجار الشركة ساري المفعول ومسجل لدى أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة .
ب- إجراء كشف ميداني من دائرة الجمارك قبل منح الشركة الاعفاء للتأكد من تناسب مساحة المكتب العائد للشركة وعدد الموظفين مع كمية الاثاث والتجهيزات المستوردة .