التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5667
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 566717 أيلول 2017

أ - يقدم طلب الحصول على إدخال سيارة تحت وضع الإدخال المؤقت موقعا من الشركة أو ممثلها القانوني الى المراقب مرفقا به الوثائق التالية :- 1- كتاب صادر عن الشركة أو ممثلها القانوني يتضمن نوع السيارة وسنة الصنع ورقم الشاصي ورقم المحرك وسعته. 2- صورة عن إذن إقامة و/ أو تصريح عمل الموظف غير الاردني الذي سيتم استعمال السيارة من قبله. 3- صورة عن عقد إيجار مكتب الشركة ساري المفعول ومسجل لدى أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة . ب- للوزير بناء على تنسيب المراقب في حالات مبررة السماح للشركة بإدخال سيارة اخرى تحت وضع الإدخال المؤقت.

الإحالة

المادة 4 من نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية