التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5667
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 566717 أيلول 2017

أ- يقدم طلب إعفاء العينات والنماذج التجارية التي ستستوردها الشركة موقعا من ممثل الشركة الى المراقب مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن عقد إيجار الشركة ساري المفعول ومسجل لدى أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة. 2- كشف تفصيلي بالعينات والنماذج يبين طبيعة هذه النماذج والعينات والغاية من استيرادها. ب- تمنع الشركة من التصرف بالعينات والنماذج إلا للغايات التي استوردت لأجلها وعليها التقيد بتثبيت ما يفيد أنها عينة مجانية غير مخصصة للبيع.

الإحالة

المادة 5 من نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية