التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5485، ص 6447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5485ص 64471 تشرين الثاني 2017

أ‌- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- العميد نائباً للرئيس. 2- سبعة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء، بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي يختارهما مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يراعى في اختيارهما تنوع التخصصات. ب- للمجلس الحق في دعوة شخص أو أكثر من المعنيين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته دون أن يكون لهم الحق في التصويت على القرارات.

الإحالة

المادة 3 من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5485، ص 6447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية