التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5485، ص 6447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5485ص 64471 تشرين الثاني 2017

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها. ب- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. ج- النظر في مشروعات البحوث العلمية واتخاذ القرار المناسب لدعمها. د- التوصية باعتماد الموازنة السنوية للبحث العلمي المعدة من عمادة البحث العلمي وضمان الجودة لإدراجها ضمن موازنة الجامعة. هـ- اعتماد التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي. و- النظر في إجازة المخطوطات والمؤلفات والترجمات بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها. ز- اقتراح الحوافز المناسبة للباحثين المتفوقين من أعضاء الهيئتين البحثية والتدريسية وللطلبة في الجامعة . ح- أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي يعرضها عليه الرئيس بما في ذلك البحث عن مصادر تمويل إضافية للبحث العلمي.

الإحالة

المادة 4 من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5485، ص 6447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية