التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5485، ص 6447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5485ص 64471 تشرين الثاني 2017

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ب- يضع المجلس الأسس اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

الإحالة

المادة 5 من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5485، ص 6447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية