التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5485، ص 6447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5485ص 64471 تشرين الثاني 2017

يتولى العميد المهام و الصلاحيات التالية: أ - تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته. ج- اعداد التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي ورفعه الى المجلس لاعتماده. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي ورفعها إلى المجلس. هـ- السعي لإيجاد مصادر تمويل للبحث العلمي داخل المملكة وخارجها. و- جمع المعلومات عن مشروعات البحوث العلمية داخل الجامعة وخارجها ومتابعتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5485، ص 6447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية