الجريدة الرسميةالعدد 5489ص 73633 كانون الأول 2017
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنتهي عضوية المشترك بانتهاء خدمته أو بإنهائها وفق التشريعات النافذة.
ب- يحق للمشترك الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع أن يستمر في الاشتراك في الصندوق بموافقة اللجنة وبناء على طلب يقدمه وفقا للشروط والإجراءات التالية:-
1- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات متصلة أو متقطعة خدمة فعلية في الوزارة.
2- أن يدفع لمحاسب الصندوق في بداية كل سنة مبلغ الاشتراك مقدما عن سنة كاملة.
3- يعتبر الراتب التقاعدي راتبا إجماليا للغايات المتوخاة من هذا النظام.