نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5489، ص 7363
- نُشر
- 3 كانون الأول 2017
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5489، ص 7363)
حياة القانون
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل ساري
رقم 117 لسنة 2017 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5489، ص 7363، نُشر في 3 كانون الأول 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. الأمين العام : أمين عام الوزارة . الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي …
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية / نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. 3- ثلاثة من موظفي الوزارة في المحاكم يسميهم …
المادة 4
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على …
المادة 5
يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة محاسباً أو أكثر للصندوق يقوم بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه والإشراف عليها ويرسل تقاريره عن موازنة الصندوق دوريا الى الوزير بواقع أربع مرات في السنة على الاقل وكلما طلب منه ذلك.
المادة 6
أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من اللجنة. ب- يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من …
المادة 7
المادة 8
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- النسبة من الغرامات والرسوم المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء . ب- نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه . ج- عوائد استثمار أموال الصندوق . د- بدل أي خدمة يقدمها …
المادة 9
أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي:- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف لمرتين ونصف في السنة الواحدة على الأقل. 2- أي مبلغ يعادل نسبة من إجمالي راتبه الشهري. 3- ألفان وخمسمائة دينار عند إصابته …
المادة 10
أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك سلفة مالية عاجلة مقدارها ألفا دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى اللجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة مع مراعاة رصيد …
المادة 11
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنتهي عضوية المشترك بانتهاء خدمته أو بإنهائها وفق التشريعات النافذة. ب- يحق للمشترك الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع أن يستمر في الاشتراك في الصندوق بموافقة اللجنة وبناء على طلب يقدمه وفقا …
المادة 12
المادة 13
يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لحساب موظفي الوزارة في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل الوارد في النظام رقم (44) لسنة 2015 وتنتقل اليه جميع الحقوق المتعلقة بحساب موظفي الوزارة ويتحمل الالتزامات المترتبة على ذلك …
المادة 14
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . ب- الى حين صدور التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالتعليمات الصادرة استنادا لأحكام نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل رقم (44) …
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.