التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5489، ص 7363
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5489ص 73633 كانون الأول 2017

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنتهي عضوية المشترك بانتهاء خدمته أو بإنهائها وفق التشريعات النافذة. ب- يحق للمشترك الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع أن يستمر في الاشتراك في الصندوق بموافقة اللجنة وبناء على طلب يقدمه وفقا للشروط والإجراءات التالية:- 1- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات متصلة أو متقطعة خدمة فعلية في الوزارة. 2- أن يدفع لمحاسب الصندوق في بداية كل سنة مبلغ الاشتراك مقدما عن سنة كاملة. 3- يعتبر الراتب التقاعدي راتبا إجماليا للغايات المتوخاة من هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5489، ص 7363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية