التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5489، ص 7363
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5489ص 73633 كانون الأول 2017

أ‌- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية / نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. 3- ثلاثة من موظفي الوزارة في المحاكم يسميهم الوزير. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- وضع خطة عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 3- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة . 4- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق واعتمادها. 5- إقرار موازنة الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية. 6- اعتماد بنك ، أو أكثر ، تودع فيه أموال الصندوق. 7- تحديد بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك . 8- تحديد أوجه الاستثمار للأموال المودعة في الصندوق الزائدة عن مستحقات المشتركين وفق أحكام هذا النظام. 9- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الصندوق. ج- يجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية ، أو أكثر دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضاء اللجنة أو من بين المشتركين في الصندوق أو من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحيتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها على أن تقدم هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة .

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5489، ص 7363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية