التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- للمجلس ان يصدر قرارا بإلغاء ترخيص الشركة وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان الترخيص النهائي قد منح بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق المرفقة به، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين ممن يملكون المصالح المؤثرة في الشركة. 2- اذا لم تبدأ الشركة بممارسة أعمالها خلال ستة اشهر من تاريخ حصولها على الترخيص النهائي ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المهلة بناء على اسباب مبررة. 3- اذا فقدت الشركة احد متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام، ولم تصوب اوضاعها خلال المهلة التي يحددها المجلس. 4- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ أي من الإجراءات أو الالتزام بأي من العقوبات الادارية التي يقررها البنك المركزي وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا النظام . 5- اذا قدمت الشركة طلبا لإلغاء ترخيصها. 6- اذا تم إلغاء ترخيص شركة اخرى لها مصلحة مؤثرة في الشركة. 7- اذا تم دمج الشركة في شركة اخرى او تم بيع كل موجوداتها أو معظمها. 8- في حال عدم دفع الرسوم المستحقة على الشركة. 9- في حال ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة او قامت بعمليات غير سليمة او غير آمنة او تسببت بإحداث خلل او تهديد لاستمرارية او امن نظام الدفع الالكتروني الذي تشارك فيه او نظام المدفوعات الوطني. ‌ب- إذا تم إلغاء ترخيص الشركة لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تلتزم الشركة بالمتطلبات التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية والتي من شأنها ضمان حماية حقوق الاطراف ذات العلاقة كافة والحفاظ على نظام المدفوعات الوطني.

الإحالة

المادة 11 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية