التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- لا يجوز للشركة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها او نظامها الاساسي او رأسمالها أو تغيير مكان عملها الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ‌ب- يقع باطلا أي تحويل لأسهم الشركة سواء تم بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر اذا ادى هذا التحويل الى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال الشركة أو أدى الى زيادة نسبة هذه المصلحة دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية