التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- للبنك المركزي اصدار أوامر لتحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها الشركة على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء. ‌ب- يجب ان تكون كافة العمولات التي يتقاضاها مقدمو خدمات الدفع محددة بشكل واضح في الاتفاقيات المبرمة مع العملاء، بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في حال قيام مقدم خدمات الدفع برفع هذه العمولات. ‌ج- يجب على مقدم خدمات الدفع فصل كامل مبلغ معاملة الدفع عن العمولات.

الإحالة

المادة 34 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية