التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- يعتبر امر الدفع قد أرسل من وقت دخوله إلى نظام مقدم خدمات الدفع بصورة مباشرة او غير مباشرة، ولا يجوز طلب سحبه بعد ذلك من المرسل مالم تقتض طبيعة النظام او يتفق الاطراف على غير ذلك. ‌ب- بمجرد تسلم مقدم خدمات الدفع امر الدفع وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم خصم المبلغ من حساب الدافع، ويقيد لحساب المستفيد لدى مقدم خدمات الدفع في يوم العمل نفسه ، ويعتبر المستفيد مستحقا لهذا المبلغ في موعد اقصاه نهاية يوم العمل التالي، مالم تقتض طبيعة النظام او يتفق الأطراف على غير ذلك. ‌ج-على مقدم خدمات الدفع في حال عدم تنفيذ امر الدفع ابلاغ العميل بأسباب ذلك. ‌د- يجوز لمقدم خدمات الدفع تنفيذ اوامر الدفع بناء على طلب عميله المستفيد وفق أي التزامات ثابته له بموجب أي سندات او اوراق تجارية ، من خلال إرسال اوامر الدفع الى مقدم خدمات الدفع المفوض من الدافع بتنفيذ هذه الاوامر خلال المواعيد المحددة والشروط المتفق عليها بين المستفيد والدافع. ‌هـ- يعتبر امر الدفع مستلما من مقدم خدمات الدفع في أول يوم عمل يلي إرساله اذا كانت لحظة تسلمه ليست من ضمن أيام العمل لمقدم خدمات الدفع، او في حال تسلمه بعد انتهاء جلسة التبادل في ذلك اليوم. ‌و- ينتهي امر الدفع حين تنفيذه، وقيد قيمته.

الإحالة

المادة 33 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية