التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

تعتبر من ادوات الدفع أي وسيلة الكترونية معتمدة من البنك المركزي تمكن حاملها من اجراء عمليات الدفع أو التحويل الالكتروني للأموال على النحو التالي:- أ- المدفوعة مسبقا : يصدرها البنك أو مقدم خدمات الدفع المرخص له بذلك للعميل محملة بأمواله. ب- الدائنة : يصدرها البنك أو مقدم خدمات الدفع المرخص له بذلك للعميل دون توفر رصيد في حساب العميل . ج- المدينة : يصدرها البنك لعميلة شريطة توافر رصيد في حساب العميل.

الإحالة

المادة 4 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية