التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

يجب ان تتوافر في مقدم طلب ترخيص مقدم خدمات الدفع الشروط والمتطلبات التالية:- أ- الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية. ب- تلبية الحد الادنى من متطلبات قواعد الحوكمة وبما يتفق مع التعليمات التي يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية. ج- ان يتمتع الأشخاص المرشحون لتولي عضوية مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية العليا في الشركة بمعايير الملاءمة التي يحددها البنك المركزي. د- ان تتوافر لديه البرمجيات والبنية التحتية اللازمة للربط مع انظمة الدفع الإلكترونية الاخرى وفقاً للمتطلبات التي يحددها البنك المركزي تبعا لطبيعة تلك الانظمة . هـ- ان تكون لديه أنظمة تشغيل وتجهيزات حاسوبية كفؤة تتوافر فيها حدا أدنى المتطلبات التالية: 1-الاحتفاظ بكافة ملفات تدقيق وسجلات للأحداث التشغيلية والأمنية لمكونات بيئة العمل التقنية جميعها من أجهزة حماية شبكية وخوادم رئيسية وتطبيقات وأنظمة تشغيلية للفترة الزمنية التي يحددها البنك المركزي. 2- الاحتفاظ بالبيانات التاريخية لكافة المعاملات التي تمت بواسطة أنظمته الإلكترونية وفق المتطلبات القانونية النافذة مع توافر امكانية استرجاعها عند الطلب. 3- استخدام وسائل التشفير وإعدادات التحكم بالوصول ومنح الصلاحيات وأي وسائل إضافية لحماية السجل الإلكتروني أثناء تخزينه وتناقله عبر شبكات الاتصال بهدف المحافظة على سرية معلوماته ومنع الوصول اليها دون تصريح او بما يخالف التصريح أو يجاوزه. 4- الكشف عن أي عمليات غير مصرح بها طرأت على محتويات المعاملة الإلكترونية والتأكد من سلامة المعلومات كما صدرت عن المنشئ سواءً كان ذلك أثناء التخزين أو أثناء التناقل عبر شبكات الاتصال. 5- تحديد نوع التوقيع الإلكتروني الواجب التعامل به. 6- الالتزام بالتقنيات المعتمدة من البنك المركزي لأمن المعلومات وسريتها. 7- الحفاظ على استمرارية العمل وفق المعايير والأسس التي يحددها البنك المركزي. ‌و- ان تتوافر لديه قواعد وأنظمة واضحة وسريعة للرد على استفسارات وشكاوى العملاء وحماية مصالحهم وحل النزاعات التي قد تنشأ عن الخدمات المقدمة لهم وإجراءات الإبلاغ عن سرقة او فقدان او اختراق بيانات استخدامهم للخدمات واسترداد الاموال. ‌ز- تلبية متطلبات القواعد والمعايير المتعلقة بالرقابة والإشراف على انظمة الدفع الإلكترونية والتي يفرضها البنك المركزي.

الإحالة

المادة 5 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية