التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- يعتبر كل من عنوان مركز الشركة الرئيسي او صندوق بريدها او بريدها الإلكتروني او فاكسها الذي زودت به البنك المركزي معتمدا لغايات تبليغها وفق أحكام التشريعات النافذة وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على أي منها ما لم تقم الشركة بتبليغ البنك المركزي بالتغيير بموجب كتاب خطي. ‌ب- يتم التبليغ وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على العنوان المعتمد لدى البنك المركزي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كما يلي:- 1- بالتسليم باليد لأي من العاملين المسؤولين في الشركة سواء كان بوساطة موظفي البنك المركزي أو أي شركة مرخصة ومعتمدة في المملكة لغايات التبليغات القضائية ويعتبر التبليغ قد تم حسب الأصول حتى لو تم رفض تسلمه. 2- بإيداعه بالبريد المسجل، ويعتبر هذا الإيداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور (15) يوما من تاريخ الإيداع ويكفي لإثباته ان يقام الدليل على ان الإشعار قد أودع بالبريد على العنوان الصحيح. 3- بأي وسيلة إلكترونية يعتد بها بموجب التشريعات ذات العلاقة. ‌ج- اذا تعذر تبليغ الشركة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيجوز إجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الاوسع انتشارا وفق تصنيف دائرة اللوازم العامة.

الإحالة

المادة 40 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية