التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- للبنك المركزي ان يتخذ أيا من الإجراءات او العقوبات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان الشركة او أيا من الموظفين فيها قد ارتكب أيا مما يلي:- 1- مخالفة أحكام هذا النظام او قانون البنك المركزي او قانون المعاملات الإلكترونية والتعليمات والأوامر الصادرة بمقتضاها. 2- قيام الشركة او أي طرف ثالث متعاقد معها بعمليات غير مبنية على اسس سليمة وآمنه لمصلحة مساهمي الشركة او دائنيها او المتعاملين معها او في حال كانت هذه العمليات تؤدي الى إحداث خلل او عرقلة لأعمال الشركات المرخصة الأخرى او تؤثر سلبا على أمن وكفاءة نظام المدفوعات الوطني. ‌ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا وقعت أي من المخالفـات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للمحافظ ان يتخذ اجراء او اكثر او ان يفرض واحدا او اكثر من الاجراءات والعقوبات الإدارية التالية:- 1- تنبيه الشركة . 2- تقديم برنامج مرض لما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع. 3- وقف بعض عملياتها. 4- إيقاف أي من العاملين فيها عن العمل بشكل مؤقت او طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة. 5- إيقاف التعامل مع أي طرف ثالث متعاقد معها بشكل مؤقت او دائم. 6- إيقاع غرامة مالية لا تزيد على عشرين الف دينار. 7- إغلاق الشركة للمدة والشروط التي يحددها المجلس. 8- إلغاء ترخيص الشركة . ‌ج- على المحافظ ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البنود (6) و (7) و (8) من الفقرة (ب) من هذه المادة. ‌د- إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات او أي من العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة فإن ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام أي تشريع آخر .

الإحالة

المادة 39 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية