التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- اذا تم استكمال متطلبات الترخيص النهائي وشروطه المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا النظام يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للشركة خلال تسعين يوما من تاريخ استكمال هذه المتطلبات. ‌ب- يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غير محددة مشروطا بعدم جواز التنازل عنه للغير. ‌ج- ينشر البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أسماء شركات تقديم خدمات الدفع او ادارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية أو المرخص لها بتقديم خدمات اصدار النقود الإلكترونية وإدارتها او التحويل الإلكتروني للأموال.

الإحالة

المادة 9 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية