التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

يمارس مقدم خدمات الدفع بموجب الترخيص الممنوح له من البنك المركزي:- أ- إصدار أدوات الدفع وإدارتها باستثناء أدوات الدفع المدينة. ب- إدارة الإيداعات والسحوبات النقدية الكترونيا. ج- إدارة وتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني الدائنة والمدينة والتي تشمل الدفع بالهاتف النقال. د- خدمات تحصيل الأموال إلكترونيا. هـ- أي انشطة اخرى تتعلق بأعمال تقديم خدمات الدفع يوافق عليها البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 16 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية