التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- يمارس مدير نظام الدفع الإلكتروني بموجب الترخيص الممنوح له من البنك المركزي: 1- إدارة وتشغيل نظام الدفع الإلكتروني. 2- إدارة وتنظيم عمليات التقاص او التسوية للعمليات التي تتم بين المشاركين في نظام الدفع الإلكتروني. 3- أي انشطة اخرى تتعلق بادارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية يوافق عليها البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية . ‌ب- يلتزم مدير نظام الدفع الإلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة في حال رغبته بتشغيل أو ادارة نظام دفع إلكتروني آخر غير المرخص له بتشغيله وإدارته ويحدد البنك المركزي المتطلبات والشروط الإضافية من ضمانات او ترتيبات خاصة او ما يراه مناسبا من إجراءات لمنح هذه الموافقة.

الإحالة

المادة 17 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية