التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ‌- للشركة وبموافقة البنك المركزي تقديم أي خدمات أخرى تتعلق بأنشطة تجارية غير تقديم خدمات الدفع أو اعمال ادارة أنظمة الدفع الالكترونية وفقا للتشريعات النافذة بهذا الخصوص. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك المركزي الطلب من الشركة تأسيس شركة منفصلة لتقديم خدمات الدفع أو ادارة انظمة الدفع الالكترونية في حال اكتشافه أن الأنشطة التجارية الأخرى تعطل أو من المحتمل أن تضعف السلامة المالية للشركة أو قدرة البنك المركزي في الإشراف والرقابة على امتثال الشركة لجميع الاحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 18 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية