التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي : البنك المركزي الأردني. البنك : البنك أو البنك الاسلامي المرخص له بالعمل في المملكة وفق احكام قانون البنوك. المجلس : مجلس إدارة البنك المركزي. النقود الإلكترونية : قيم نقدية مخزنة بالوسائل الالكترونية تلزم مصدرها مقابل استلام قيمتها نقدا. الشيك الإلكتروني : محرر رقمي معالج بالوسائل الالكترونية وفق شروطه المذكورة في قانون التجارة. التحويل الإلكتروني للأموال : نقل الأموال من المرسل إلى المستفيد بوسائل إلكترونية من خلال نظام الدفع الإلكتروني الذي يرخصه أو يعتمده البنك المركزي. خدمات الدفع : الإجراءات المتعلقة بإصدار وإدارة أي من أدوات الدفع او التحويل الإلكتروني للأموال الواردة ضمن أحكام هذا النظام. نظام الدفع الإلكتروني : مجموعة البرامج أو الادوات المعدة للدفع أو التحويل أو التقاص أو التسويات للأموال إلكترونيا والتي يعتمدها البنك المركزي. الشركة : أي من الشركات المساهمة العامة أو المساهمة الخاصة المرخص لها بمزاولة خدمات الدفع او ادارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكتروني. المدقق : المدقق الفني الذي يتولى اعمال فحص المتطلبات الفنية و التقنية وفق المعايير المعتمدة او مدقق الحسابات الذي يتولى فحص حسابات الشركة وبياناتها المالية وفقا لمعايير المحاسبية القانونية حسب مقتضى الحال. الطرف الثالث : الجهة التي تعهد اليها الشركة لتولي الأعمال الفنية والتقنية بشكل كلي او جزئي لمساعدتها للقيام باعمالها المرخصة لها، او الجهة التي توكل اليها الشركة بتقديم بعض او جميع الأعمال المرخص لها القيام بها وفقا لأحكام هذا النظام. الاوامر : التعليمات أو القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- 1- تعتمد التعاريف الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية اينما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 2- تعتمد تعاريف (المحافظ) و (نظام المدفوعات الوطني) الواردين في قانون البنك المركزي حيثما ورد النص عليهما في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 3- تعتمد تعاريف (شركة الصرافة) و(العملة الاجنبية) الواردين في قانون أعمال الصرافة حيثما ورد النص عليهما في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 4- تعتمد تعاريف (البيانات) و (المعلومات)و(الموقع الالكتروني) و(التصريح) و(البرامج) الواردة في قانون الجرائم الالكترونية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 5- تعتمد تعاريف (المصلحة المؤثرة) و (ذو الصلة) الواردين في قانون البنوك حيثما ورد النص عليهما في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية