التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
نُشر
16 تشرين الثاني 2017
المواد
55
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال ساري

رقم 111 لسنة 2017 · 55 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792، نُشر في 16 تشرين الثاني 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المعاملات الإلكترونيــــة رقم 15 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 55

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي : البنك المركزي الأردني. البنك : البنك أو البنك الاسلامي المرخص له بالعمل في المملكة وفق احكام قانون …

المادة 3

أ- لا يجوز مزاولة خدمات الدفع أو تشغيل و إدارة انظمة الدفع الإلكترونية الا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي وفق أحكام هذا النظام. ب- لا يجوز لغير البنك إصدار أي من ادوات الدفع المدينة. ج- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه …

المادة 4

تعتبر من ادوات الدفع أي وسيلة الكترونية معتمدة من البنك المركزي تمكن حاملها من اجراء عمليات الدفع أو التحويل الالكتروني للأموال على النحو التالي:- أ- المدفوعة مسبقا : يصدرها البنك أو مقدم خدمات الدفع المرخص له بذلك للعميل محملة بأمواله. ب- …

المادة 5

يجب ان تتوافر في مقدم طلب ترخيص مقدم خدمات الدفع الشروط والمتطلبات التالية:- أ- الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية. ب- تلبية الحد الادنى من متطلبات قواعد الحوكمة وبما يتفق مع …

المادة 6

يجب ان تتوافر في مقدم طلب ترخيص مدير نظام الدفع الإلكتروني الشروط والمتطلبات التالية:- أ- الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي وفق تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية. ب- ان تتوافر لديه معايير ومتطلبات وإجراءات واضحة …

المادة 7

أ- لا يجوز تسجيل أي شركة لتقديم أي من خدمات الدفع او لمزاولة ادارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من المجلس . ‌ب- يقدم طلب ترخيص الشركة على النموذج المعد لهذه …

المادة 8

أ- في حال تبين للبنك المركزي أن طلب الترخيص غير مكتمل، فعلى مقدم الطلب استكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، تحت طائلة اعتبار الطلب لاغيا. ‌ب- يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم اليه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه …

المادة 9

أ- اذا تم استكمال متطلبات الترخيص النهائي وشروطه المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا النظام يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للشركة خلال تسعين يوما من تاريخ استكمال هذه المتطلبات. ‌ب- يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة …

المادة 10

أ- لا يجوز للشركة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها او نظامها الاساسي او رأسمالها أو تغيير مكان عملها الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ‌ب- يقع باطلا أي تحويل لأسهم الشركة سواء تم بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر …

المادة 11

أ- للمجلس ان يصدر قرارا بإلغاء ترخيص الشركة وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان الترخيص النهائي قد منح بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق المرفقة به، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين ممن يملكون المصالح المؤثرة في …

المادة 12

يبلغ البنك المركزي الشركة بإلغاء ترخيصها وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشارا على الاقل وفق التصنيف الصادر عن دائرة اللوازم العامة كما يتم نشره على موقعه الإلكتروني.

المادة 13

أ- يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا مقداره الف دينار غير مسترد على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب . ‌ب- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مدير أنظمة الدفع الإلكترونية المرخص بمقتضى أحكام هذا النظام: 1- رسما مقطوعا مقداره (5000) خمسة …

المادة 14

على الشركة تقديم الكفالات أو الضمانات التي يحددها البنك المركزي وفقا لطبيعة أنشطة الشركة وحجم تعاملاتها ودرجة مخاطرها وأثرها على المتعاملين معها وعلى الاستقرار المالي في المملكة وحماية لحقوق المتعاملين معها وضماناً لتقيد الشركة بأحكام هذا …

المادة 15

أ- لا يجوز لمقدم خدمات الدفع مزاولة ادارة و تشغيل انظمة الدفع الإلكتروني. ‌ب- للشركة المرخص لها بمزاولة إدارة وتشغيل نظام الدفع الإلكتروني القيام بتقديم أي من الأنشطة التي تقع ضمن أعمال مقدم خدمات الدفع بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقة …

المادة 16

يمارس مقدم خدمات الدفع بموجب الترخيص الممنوح له من البنك المركزي:- أ- إصدار أدوات الدفع وإدارتها باستثناء أدوات الدفع المدينة. ب- إدارة الإيداعات والسحوبات النقدية الكترونيا. ج- إدارة وتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني الدائنة والمدينة والتي …

المادة 17

أ- يمارس مدير نظام الدفع الإلكتروني بموجب الترخيص الممنوح له من البنك المركزي: 1- إدارة وتشغيل نظام الدفع الإلكتروني. 2- إدارة وتنظيم عمليات التقاص او التسوية للعمليات التي تتم بين المشاركين في نظام الدفع الإلكتروني. 3- أي انشطة اخرى تتعلق …

المادة 18

أ‌- للشركة وبموافقة البنك المركزي تقديم أي خدمات أخرى تتعلق بأنشطة تجارية غير تقديم خدمات الدفع أو اعمال ادارة أنظمة الدفع الالكترونية وفقا للتشريعات النافذة بهذا الخصوص. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك المركزي …

المادة 19

أ- يجوز لمقدم خدمات الدفع، تقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بعد تلبيته أي متطلبات إضافية يحددها البنك المركزي لهذه الغاية وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي تتم اضافة هذا النشاط …

المادة 20

أ- يجوز لمقدم خدمات الدفع، تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بعد تلبيته أي متطلبات إضافية يحددها البنك المركزي لهذه الغاية وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي تتم اضافة هذا النشاط الى غايات …

المادة 21

يحظر على الشركة الاقتراض الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي، وفي الحالات جميعها لا يجوز استخدام أموال العملاء والمبالغ المالية المستلمة من قبلها مقابل اصدار النقود الإلكترونية او لتحويل الاموال إلكترونيا كضمانات مقابل …

المادة 22

أ- للبنك المركزي فرض أي شروط على الشركة لضمان إصدار اي من ادوات الدفع أو إدارتها او إجراء التحويل الإلكتروني للأموال بشكل آمن وموثوق. ‌ب- للبنك المركزي فرض سقوف على قيم الحركات او عدد العمليات التي يمكن إجراؤها او تحويلها او دفعها بوساطة …

المادة 23

أ- ينظم البنك المركزي آلية إنشاء وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية والتعامل بها وتقاصها وفق تعليمات تصدر عنه لهذه الغاية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. ‌ب- يكون الشيك الإلكتروني قابلا للتحويل اذا انطبقت عليه شروط الشيك …

المادة 24

أ- لا يجوز للشركة ان تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ‌ب- لا يجوز للشركة ان تفتح فرعا او مكتبا جديدا لها داخل المملكة أو خارجها او ان تغلقه او تنقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك …

المادة 25

أ- على الشركة الاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي: 1- الرخصة الصادرة عن البنك المركزي. 2- عقد تأسيسها ونظامها الأساسي و أي تعديلات طرأت عليه. 3- وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق . 4- وثائق محاضر اجتماعات الهيئة …

المادة 26

أ- تنظم الشركة حساباتها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وإعداد بياناتها المالية بشكل واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية لها والمراكز المالية للمتعاملين معها مع وجوب الالتزام بأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي بهذا الشأن. ب‌- للبنك …

المادة 27

تبدأ السنة المالية للشركة في الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 28

ينظم البنك المركزي سجلا عاما للشركات المرخصة، يتضمن في حده الأدنى التفاصيل المتعلقة باسم الشركة وعنوانها ونوع الأنشطة المرخصة لها وتاريخ وتسلسل ورقم إصدار الترخيص ومعلومات الترخيص وإلغائه والفروع ، وأي معلومات ذات صلة، وإتاحة الاطلاع عليه …

المادة 29

أ- على الشركة أن تعين مدققاً لحساباتها ومدققا فنيا على أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي والتي يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في كل من مدقق الحسابات والمدقق الفني لأعمال الشركة. ‌ب- اذا لم تعين الشركة …

المادة 30

على مدقق الشركة وفق نطاق عمله ان يلتزم بما يلي:- أ- إعلام البنك المركزي خطيا فور اطلاعه على أي امور ذات اثر سلبي في أوضاع الشركة المالية او الإدارية او الفنية . ب- تزويد البنك المركزي بأي معلومات او بيانات إضافية عن أوضاع الشركة وطبيعة …

المادة 31

على الشركة تزويد البنك المركزي بما يلي:- أ- نسخة من تقريرها السنوي المتضمن الحسابات الختامية المصادق عليها من مدقق حساباتها ومحضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الخاص بها. ب- مقدار المساهمات في راس المال العائد لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة …

المادة 32

أ- تخضع الشركة وأي طرف ثالث متعاقد معها لإشراف البنك المركزي ورقابته، كما تخضع لتفتيش من الموظفين المفوضين من البنك المركزي وكذلك لمدققي الحسابات او المدققين الفنيين الذين يعينهم البنك المركزي على نفقة تلك الشركة، وتلتزم الشركة والطرف …

المادة 33

أ- يعتبر امر الدفع قد أرسل من وقت دخوله إلى نظام مقدم خدمات الدفع بصورة مباشرة او غير مباشرة، ولا يجوز طلب سحبه بعد ذلك من المرسل مالم تقتض طبيعة النظام او يتفق الاطراف على غير ذلك. ‌ب- بمجرد تسلم مقدم خدمات الدفع امر الدفع وفقا لأحكام …

المادة 34

أ- للبنك المركزي اصدار أوامر لتحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها الشركة على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء. ‌ب- يجب ان تكون كافة العمولات التي يتقاضاها مقدمو خدمات الدفع محددة بشكل واضح في الاتفاقيات المبرمة مع …

المادة 35

يلتزم مقدم خدمات الدفع بما يلي:- أ- تنفيذ امر الدفع بشكل سليم يتفق واوامر العميل والاسس التي بني عليها نظام الدفع الالكتروني، وبخلاف ذلك يعتبر مسؤولا تجاه العميل بما في ذلك إعادة قيمة المبالغ موضوع امر الدفع والاقتطاعات المرتبطة به. ب- …

المادة 36

تلتزم الشركة بما يلي:- أ- إخطار البنك المركزي و الجهات الاخرى ذات العلاقة عن أي حالات اختراق أو احتيال قد تتعرض لها الشركة أو أي طرف ثالث متعاقدة معه فور حدوثها. ب- مراعاة السرية التامة لجميع المعاملات المتعلقة بعملاء الشركة ويحظر على …

المادة 37

تستثنى من أحكام السرية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (36) من هذا النظام الحالات التالية :- أ- الحصول على موافقة خطية من العميل او من احد ورثته. ب- صدور قرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة. ج- الواجبات المنوط اداؤها …

المادة 38

أ- يلتزم العميل بما يلي: - 1- استخدام البيانات الأمنية الشخصية وأداة الدفع وفقا للشروط التي تحكم إصدارها واستخدامها. 2- المحافظة على سرية البيانات الأمنية الشخصية المسلمة له من مقدم خدمات الدفع، ويتحمل المسؤولية الكاملة الناجمة عن إهماله …

المادة 39

أ- للبنك المركزي ان يتخذ أيا من الإجراءات او العقوبات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان الشركة او أيا من الموظفين فيها قد ارتكب أيا مما يلي:- 1- مخالفة أحكام هذا النظام او قانون البنك …

المادة 40

أ- يعتبر كل من عنوان مركز الشركة الرئيسي او صندوق بريدها او بريدها الإلكتروني او فاكسها الذي زودت به البنك المركزي معتمدا لغايات تبليغها وفق أحكام التشريعات النافذة وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على أي …

المادة 41

تلتزم الشركة بتخصيص وحدة لديها لتلقي الشكاوى من العملاء على ان تتيح بشكل دائم وميسر إجراءات تقديم الشكاوى وطريقة البت بها وإعلام العميل بنتائجها وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص.

المادة 42

أ- للعميل ان يتقدم بشكواه الى الجهة المختصة في البنك المركزي في حال لم تقم الشركة بالفصل في شكواه او فصلت فيها على نحو يرى انه غير ملائم او عادل بحقه، على ان يرفق بشكواه كافة الوثائق والبيانات التي تعزز وجهة نظره بما في ذلك رد الشركة على …

المادة 43

للشركة أن توكل إلى طرف ثالث جميع او بعض الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بأنشطتها المرخص لها بمزاولتها على ان تتحقق الشركة من استيفاء الطرف الثالث الحد الأدنى للشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات …

المادة 44

للشركة المرخصة كمقدم خدمات دفع أن توكل إلى طرف ثالث القيام بتقديم جميع او بعض الخدمات المرخص لها بمزاولتها من خلال الادوات أو الانظمة العاملة لديها.

المادة 45

للشركة المرخصة كمدير نظام الدفع الإلكتروني في حال كانت مالكة لنظام الدفع الالكتروني ان توكل الى طرف ثالث أنشطتها المرخص لها بمزاولتها جميعها لإدارة نظام دفع الكتروني أو اكثر شريطة ما يلي:- أ- ‌ان يكون الطرف الثالث شركة مرخصة لإدارة نظام …

المادة 46

أ- مع عدم الاخلال بمسؤولية الطرف الثالث، تكون الشركة المتعاقدة مع الطرف الثالث مسؤولة بالكامل تجاه البنك المركزي عن كافة الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث الذي تعاقدت معه. ‌ب- للبنك المركزي في أي وقت رفض التعاقد الذي أجرته الشركة مع الطرف …

المادة 47

أ- تعتبر البنوك التي تزاول أيا من أنشطة خدمات الدفع الإلكتروني بما في ذلك إصدار أدوات الدفع وإدارتها مرخصة لمزاولة هذه الانشطة بموجب أحكام قانون البنوك. ‌ب- تعتبر شركات الصرافة التي تزاول نشاط التحويل الإلكتروني للأموال بموجب الترخيص …

المادة 48

أ- تلتزم البنوك وشركات الصرافة خلال مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام بالتقدم الى البنك المركزي بطلب ترفق به كافة الوثائق التي تبين تلبيتها لكافة الشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات …

المادة 49

يحظر على شركات الصرافة التي تزاول نشاط التحويل الإلكتروني للأموال بموجب الترخيص الممنوح لها ان توكل الى أي طرف ثالث القيام بتقديم جميع او بعض الخدمات المتعلقة بنشاط التحويل الإلكتروني للأموال، ما لم يكن الطرف الثالث شركة صرافة مرخصة …

المادة 50

أ- مع مراعاة أحكام قانون أعمال الصرافة للبنك المركزي السماح لشركات الصرافة بمزاولة أي من أنشطة خدمات الدفع الأخرى عدا التحويل الإلكتروني للأموال، او إدارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية وفقا لأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي وشريطة …

المادة 51

في حال مخالفة أي من البنوك أو شركات الصرافة أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه فللبنك المركزي ان يفرض أيا من العقوبات الادارية او يتخذ أيا من الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام او في التشريعات المنظمة لأعمالها.

المادة 52

في حال تعرّض الشركة لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي او على سمعتها التجارية او في حال تقرر تصفية الشركة أو توقفت الشركة عن تقديم خدماتها دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة؛ فللبنك المركزي ان يتولى ادارة النظام او الانظمة …

المادة 53

تلتزم الشركة بالتقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنظمة بالتشريعات ذات العلاقة او أي تعليمات يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص.

المادة 54

مع مراعاة أحكام المواد من (47) الى (51) من هذا النظام على البنوك وشركات الصرافة وأي من الجهات التي تمارس اعمال الدفع و تحويل الاموال إلكترونيا توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الاحكام المتعلقة …

المادة 55

يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية