التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- تخضع الشركة وأي طرف ثالث متعاقد معها لإشراف البنك المركزي ورقابته، كما تخضع لتفتيش من الموظفين المفوضين من البنك المركزي وكذلك لمدققي الحسابات او المدققين الفنيين الذين يعينهم البنك المركزي على نفقة تلك الشركة، وتلتزم الشركة والطرف الثالث بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل. ‌ب- للبنك المركزي والمدققين المعينين من قبله اثناء تفتيشهم على الشركة وأي طرف ثالث متعاقد معها القيام بما يلي:- 1- فحص حسابات وسجلات ووثائق الشركة بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والحصول على صور عنها . 2- الطلب من موظفي الشركة والطرف الثالث تزويدهم بأي معلومات او وثائق يرونها لازمة لهذه الغاية . 3- الدخول أو الاطلاع على أي بيانات سواء كانت موجودة على أجهزة الحاسوب أو أي أجهزة أو معدات أخرى والدخول إلى أي نظام والحصول على المستخرجات الصادرة عنها، وعلى الشركة تمكين المفتش من الدخول إلى أي نظام أو جهاز داخل الشركة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعمله. 4- إجراء الفحوص والاختبارات الفنية التي يرونها لازمة للتثبت من سلامة الانظمة والادوات والبرامج التي تستخدمها والخدمات المقدمة من الشركة. ‌ج- لمفتشي البنك المركزي ضبط أي سجلات أو قيود أو أجهزة إذا لزم الأمر، واجراء الفحوصات على الاجهزة المضبوطة أو تحويلها الى المختبرات المختصة اذا استدعى الامر ذلك.

الإحالة

المادة 32 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية