التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

تستثنى من أحكام السرية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (36) من هذا النظام الحالات التالية :- أ- الحصول على موافقة خطية من العميل او من احد ورثته. ب- صدور قرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة. ج- الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمدققي حسابات الشركة. د- الأعمال والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب أحكام هذا النظام او أي من التشريعات النافذة. هـ- إصدار شهادة او بيان أسباب رفض تنفيذ حركة دفع او تحويل مالي بناء على طلب صاحب الحق. و- تبادل المعلومات اللازمة المتعلقة بالعملاء لتنفيذ عملياتها وأي تبادل للمعلومات يوافق عليه البنك المركزي وفق ترتيبات خاصة بهدف تطوير نظام المدفوعات الوطني في المملكة. ز- نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء في صورة بيانات إحصائية او الإفصاح عنها للسلطات الرقابية المختصة وفقا للتشريعات النافذة. ح- كشف الشركة عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات. ط- كشف الشركة عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات عملائها لأغراض الاتفاق على بيع موجودات الشركة او اندماجها.

الإحالة

المادة 37 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية