التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- يلتزم العميل بما يلي: - 1- استخدام البيانات الأمنية الشخصية وأداة الدفع وفقا للشروط التي تحكم إصدارها واستخدامها. 2- المحافظة على سرية البيانات الأمنية الشخصية المسلمة له من مقدم خدمات الدفع، ويتحمل المسؤولية الكاملة الناجمة عن إهماله في الحفاظ عليها او عن التأخر في الإبلاغ عن فقدان او سرقة او اختراق هذه البيانات او أداة الدفع الخاصة به. ب- لا يتحمل العميل حسن النية أي خسائر مالية ناجمة عن استخدام البيانات الأمنية الشخصية او أداة الدفع بعد اعلام مقدم خدمات الدفع عن الفقدان او السرقة او الاختراق او عن أي امر يثير الشبهة بانه ليس الوحيد الذي يتصرف بها.

الإحالة

المادة 38 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية