التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

يجب ان تتوافر في مقدم طلب ترخيص مدير نظام الدفع الإلكتروني الشروط والمتطلبات التالية:- أ- الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي وفق تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية. ب- ان تتوافر لديه معايير ومتطلبات وإجراءات واضحة للمشاركة في نظام الدفع الإلكتروني. ج- ان تكون لديه القدرة على التعامل مع الضمانات المقدمة من مقدمي خدمات الدفع بسرعة وفعالية. د- الالتزام بمبادئ البنى التحتية لأسواق المال الصادرة عن بنك التسويات الدولي وفقا لما يحدده البنك المركزي. هـ- أن تتوافر لديه معايير مأمونة وموحدة للنفاذ الى نظام الدفع الإلكتروني مع الالتزام بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (5) من هذا النظام في حدود تعلقها بإدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية