الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017
يجب ان تتوافر في مقدم طلب ترخيص مدير نظام الدفع الإلكتروني الشروط والمتطلبات التالية:-
أ- الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي وفق تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.
ب- ان تتوافر لديه معايير ومتطلبات وإجراءات واضحة للمشاركة في نظام الدفع الإلكتروني.
ج- ان تكون لديه القدرة على التعامل مع الضمانات المقدمة من مقدمي خدمات الدفع بسرعة وفعالية.
د- الالتزام بمبادئ البنى التحتية لأسواق المال الصادرة عن بنك التسويات الدولي وفقا لما يحدده البنك المركزي.
هـ- أن تتوافر لديه معايير مأمونة وموحدة للنفاذ الى نظام الدفع الإلكتروني مع الالتزام بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (5) من هذا النظام في حدود تعلقها بإدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية.