التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6821
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017

أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة احد نواب الرئيس يسميه الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد وعضوية كل من :- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة نائباً لرئيس اللجنة. 2- مدير دائرة الهندسة. 3- مدير دائرة اللوازم . 4- ممثل عن الكلية او الوحدة الادارية أو المركزأو المعهد أو الدائرة المعنية. 5- اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد . ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من اعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها . ج- يكون مدير دائرة العطاءات امين سر للجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها والملفات الخاصة باعمالها وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ويتولى التدقيق على نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها والتحقق من ذلك قبل فتح العطاءات. د- ترسل اللجنة قرارها وفقاً لأحكام هذا النظام للتصديق عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استكمال إجراءات إصداره وترفق به التقارير والدراسات المتعلقة به عَلى أن تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله إليها وفي حال عدم الرد يعتبر مصادقا عليه.

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية