الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017
للجنة الاستعانة بأي شخص أو أكثر خبيرا كان او فنيا من ذوي الاختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم لدراسة العروض الواردة أو المستدرجة للعطاء او أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب الاختصاص المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارها بناء على تنسيب اللجنة، ويحظر عَلى أي من الأشخاص المنصوص عليهم في هذه المادة الاتصال بأي من ذوي العلاقة أو المصلحة في العطاء أو الموضوع الذي كلفوا بدراسته أو مناقشته إلا بموافقة اللجنة أو بحضورها أو بمن يفوض إليه ذلك من أعضائها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.