التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6821
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017

أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة أو أعضاء المجالس فيها أو أقاربهم من الدرجة الأولى الاشتراك في أي عملية شراء أو تلزيمه بتوريد لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال أو في أي إجراء من إجراءات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- يحظر عَلى المتعهد أو المقاول أن يشترك في أي عملية شراء للوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال للجامعة أوأي من العاملين أو أعضاء المجالس فيها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية . ج- لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية في الدراسة الفنية أو إصدار قرار أو التأثير عَلى إصدار قرار إحالة أي عطاء أو تلزيم للجامعة أو شراء لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال لها، إذا كان بينه وبين احد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . د- يجوز للجامعة شراء الملكية الفكرية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها أو نسخ من مصنفاتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية