التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6821
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017

أ- للرئيس بناء على تنسيب من الجهة الطالبة الموافقة على ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او أوعية معلومات او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة ان تحسب اسعار الكمية الزائدة او المنخفضة لتلك اللوازم او أوعية معلومات او الأشغال بالأسعار المحددة لها في العطاء وان لا يتجاوز مجموع اسعار الكمية الزائدة او المنخفضة (25%) من اسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء أصلا. 2- زيادة أو تخفيض كمية الأشغال في أي مرحلة من مراحل الطرح او الإحالة او التلزيم أو التنفيذ بمقتضى أحكام هذا النظام بنسبة لا تزيد عَلى (25%) من سعر العطاء الأصلي في أثناء عملية التنفيذ بالأسعار ذاتها المحددة في قرار الإحالة. 3- الاتفاق مع المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال القيام بأعمال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه، عَلى أن لا يتجاوز سعر الأعمال الإضافية (25%) من سعر العطاء الأصلي . 4- تمديد العطاءات ذات الكميات التقديرية للمدد الزمنية التي يتم تحديدها في دعوة العطاء وبما يتفق ومصلحة الجامعة. ب‌- إذا تجاوز سعر الزيادة المنصوص عليها في أي من البنود (1) و(2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) من سعر العطاء الأصلي فيشترط في هذه الحالة موافقة الجهة التي صادقت عَلى قرار إحالة العطاء وحجز المخصصات المالية لتغطية تلك الزيادة. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) و الفقرة (ب) من هذه المادة، تتم المصادقة عَلى قيمة التغيرات بزيادة الكميات أو تخفيضها أو إضافة كميات غير مُدرجة بالعطاء أو إلغاء بنود من العطاء بالرجوع لأحكام المواد (4) و (8) و (13) من هذا النظام وحسب واقع الحال.

الإحالة

المادة 37 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية