الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017
يتم شراء اللوازم وفقا لأحكام هذا النظام ضمن الصلاحيات التالية على أن يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط والمواصفات ودرجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمتعهد أو المقاول أو المستشار وقدرته على القيام بالعمل المطلوب والعمل على استدراج العروض كلما أمكن ذلك:-
أ-1- بقرارٍ من مدير اللوازم بناء على تنسيب لجنة مشتريات يشكلها لهذه الغاية إذا كان سعر اللوازم لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار لكل عملية شراء.
2- بقرار من العميد أو المدير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية إذا كان سعر اللوازم لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار، شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المطلوب شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (5000) خمسة آلاف دينار.
3- بقرار من مدير وحدة الشؤون المالية بناءً على تنسيب لجنة مشكلة لهذه الغاية إذا كان سعر اللوازم لا يزيد عَلى (2500) ألفين وخمسمائة دينار لكل عملية شراء، شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المطلوب شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (20000) عشرين ألف دينار.
4- بقرارٍ من الرئيس أو من يفوضه من نوابه خطيا إذا كان سعر اللوازم لا يزيد عَلى (10000) عشرة آلاف دينار لكل عملية شراء.
ب- بقرار من لجنة يشكلها الرئيس لمدة سنة واحدة تتألف من ممثل عن كل من دائرة اللوازم ووحدة الشؤون المالية والجهة المعنية باللوازم اذا زادت قيمة اللوازم على (10000) عشرة آلاف دينار ولم تتجاوز (20000) عشرين الف دينار ، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية وللرئيس تشكيل اكثر من لجنة لتنفيذ احكام هذه الفقرة على أن تخضع قراراتها لمصادقة الرئيس أو من يفوضه.
ج- بوساطة اللجنة إذا زاد سعر اللوازم المطلوب شراؤها عَلى (20000) عشرين ألف دينار، وفقاً لأحكام هذا النظام.