الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017
أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم المركزية مرفقاً به حجز المخصصات المالية وذلك قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً لتمكينها من القيام بإجراءات الشراء .
ب- يتم شراء اللوازم بموجب طلب صادر عن الرئيس أو العميد أو المدير أو ممن يفوضه كل منهم بذلك خطيا، على أن يتضمن طلب الشراء وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة لها أو أن يرفق الطلب بتلك المواصفات ويترتب على الجهة التي تطلب شراء أي لوازم أن تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر تلك اللوازم في مستودعاتها.
ج- يجوز للجهة طالبة الشراء لأسباب مبررة عند تقديمها الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة التعاقد عَلى شراء اللوازم وفقاً لما يلي:-
1- برسم البيع لتوفير المواد واللوازم بحيث تؤول ملكيتها للجامعة حال استخدامها .
2- بالمشاركة في الدخل بعقد محدد المدة يلتزم بموجبه الطرف الذي تتعاقد معه الجامعة بتوفير الأجهزة المخبرية ولوازمها خلال مدة هذا العقد عَلى أن توزع عوائد استخدامها بين الطرفين وتؤول ملكيتها للجامعة بعد انتهاء مدة العقد.
3- بتبديل قطع غيار الأجهزة والمعدات والمواد المستهلكة أو التالفة الموردة إلى الجامعة بمواد صالحة وبكفاءة أفضل عَلى أن يتم إجراء مقاصة عَلى فارق القيمة.