التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6821
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017

أ- تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية :- 1- إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين. 2- الإشراف عَلى تنفيذ الأشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين سواء قام بتنفيذها متعهدون أو دائرة الصيانة. 3- فحص الأشغال وتسلمها مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين عند الضرورة. 4- متابعة الأشغال في أثناء عمل الصيانة المجانية وإلى حين تسلمها نهائياً . 5- حفظ وثائق الأشغال ومخططات وخرائط وسندات ملكية أراضي الجامعة والكليات والمباني والمرافق التابعة لأي منها. ب- لغايات تطبيق أحكام عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية تعني كلمة (المهندس) دائرة الهندسة ممثلة بمديرها او من يفوضه خطياً.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية