التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي رقم 115 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6866
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 686616 تشرين الثاني 2017

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. الرئيس : رئيس مجلس مفوضي الهيئة. المركز : المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. المجلس : مجلس إدارة المركز. المدير : مدير المركز.

الإحالة

المادة 2 من نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي رقم 115 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية