نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي رقم 115 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5487، ص 6866
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2017
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي رقم 115 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6866)
حياة القانون
نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي ساري
رقم 115 لسنة 2017 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6866، نُشر في 16 تشرين الثاني 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. الرئيس : رئيس مجلس مفوضي الهيئة. المركز : المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي المنشأ بمقتضى …
المادة 3
المادة 4
أ- يهدف المركز الى تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في تأمين المواد النووية والاشعاعية ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها. ب- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه ما يلي:- 1- مراجعة التشريعات …
المادة 5
أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة وعضوية كل من:- 1- المدير/ نائبا للرئيس. 2- ممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. 3- ممثل عن وزارة الداخلية . 4- ممثل عن القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي. 5- ممثل عن دائرة …
المادة 6
أ- يعين المدير بقرار من مجلس مفوضي الهيئة بناء على تنسيب الرئيس. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والإدارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات …
المادة 7
تعتبر جميع المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه بحكم وظائفهم سرية، وتسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة ، ولا يجوز أن تفشى أو تبرز أو يسمح لغير المعنيين بالاطلاع عليها …
المادة 8
أ- يطبق على العاملين في المركز نظام الخدمة المدنية ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير و يمارس المدير صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- مع مراعاة التشريعات النافذة ، للرئيس طلب إلحاق أي …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.