التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي رقم 115 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6866
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 686616 تشرين الثاني 2017

أ‌- يطبق على العاملين في المركز نظام الخدمة المدنية ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير و يمارس المدير صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب‌- مع مراعاة التشريعات النافذة ، للرئيس طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأي من موظفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة للعمل في المركز وبموافقة هذه الجهات ، ويتمتع من يتم إلحاقهم به بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم في وحداتهم .

الإحالة

المادة 8 من نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي رقم 115 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية