التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تصفية الشركات رقم 122 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5494، ص 7875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 787531 كانون الأول 2017

أ- لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلاَّ بعد الحصول على الإذن اللازم بذلك وفقاً لأحكام القانون, وأن يتم البيع حسب الشروط المحددة في قرار المحكمة وتحت إشرافها وضمن الآلية التي توافق عليها. ب‌- يجب أن يراعى بأن يكون البيع بالسعر الأعلى عن طريق المزاد العلني، بعد أن يكون قد تمَّ نشر إعلانين في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل.

الإحالة

المادة 15 من نظام تصفية الشركات رقم 122 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5494، ص 7875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية