التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 776431 كانون الأول 2018

يتولـى المجلــس المهـــام والصلاحيــات التالية:- أ - رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار أمواله. ب- وضع أسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين. ج- إقرار الأسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم لطلبة الجامعة. د - وضع أسس تشغيل الطلبة في الجامعة. هـ- إقرار مشروع موازنة الصندوق. و- إقرار الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية