الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 776431 كانون الأول 2018
أ- تتولــــى إدارة شؤون الصندوق لجنــة تسمــى (لجنة ادارة الصندوق) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من:-
1- عميد شؤون الطلبة.
2- مدير وحدة الشؤون المالية.
3- مدير وحدة القبول والتسجيل.
4- مدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة.
5- أحد اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يختاره الرئيس في بداية كل عام دراسي.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات اعضائها على الاقل.