التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 776431 كانون الأول 2018

أ- تتولــــى إدارة شؤون الصندوق لجنــة تسمــى (لجنة ادارة الصندوق) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من:- 1- عميد شؤون الطلبة. 2- مدير وحدة الشؤون المالية. 3- مدير وحدة القبول والتسجيل. 4- مدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة. 5- أحد اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يختاره الرئيس في بداية كل عام دراسي. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات اعضائها على الاقل.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية