التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 776431 كانون الأول 2018

تتولـى اللجنـــة المهـــام والصـلاحيـــات التالية:- أ - اقتراح أسس الاقراض وطريقة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لإقرارها. ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تقديم تقرير الى المجلس في نهاية كل سنة مالية يتضمن موجزا عن اعمال الصندوق وانشطته خلال السنة المنتهية. د - إعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لإقرارهما. هـ- إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه الى المجلس لإقراره.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية