التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7768
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 776831 كانون الأول 2018

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي او معنوي للإنفاق او الإقراض منها او من ريعها لأي غرض من الأغراض التالية:- أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة أو للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية . ب- تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة . ج- دعم بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها . د- تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة وإليها. هـ- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة . و- المشاركة في تمويل الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة. ز- أي غرض آخر يوافق عليه المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية