التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7768
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 776831 كانون الأول 2018

أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية اربعة أشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- رسم سياسية الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها . 2- تحديد كيفية استثمار أموال الصندوق. 3- متابعة الشؤون الإدارية والمالية للصندوق . 4- تنظيم حساب المتبرع وإدارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس. 5- إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالصندوق ورفعه الى المجلس لإقراره. 6- إعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لإقرارهما . 7- أي أمور أخرى يكلفها بها المجلس . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها على الأقل .

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية