التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1124
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112416 كانون الأول 1959

تستوفي اثمان الكهرباء من المشترك مرة في كل شهرين بالنسب التالية:- 50 فلساً عن كل كيلوات من 1-40 كيلوات. 30فلسا عن كل كيلوات 41 - فما فوق. ويكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء (250) فلساً ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن خمسة كيلوات في كل شهرين.

الإحالة

المادة 4 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية